المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢١١

210

المصنف

المجلد الحادي عشر

ويقول صاحبها؛ إنّ لها طريقًا في منزل الرّجل أو أرضه. وينكر ذلك، ويحتاج إلى نبات نخلته، وحصاد ثمرها؟

فإذا كانت لهذه النّخلة سُنَّة قد جرت عليها فيما مضى فلها ما كانت تجري عليه العادة من أمرها. وإن لم يعرف لها سبيل؛ فالمدّعي يدعي بالبينة على طريقه، يمنع صاحب النخلة من القيام بثمرة نخلته؛ ما لم يحكم عليه بإخراجها بوجه من الوجوه. فإن شاء فليوصله إلى ذلك. وإن شاء فليقم له بذلك.

ولا

مسألة:

وعن رجل له مال أو منزل بين أرض خراب. ثم عمّر أصحاب الأرض أرضهم، وحاطوا بمال لرجل أو منزله فلم يعلم طريق ماله أو منزله؛ أين هو. هل يحكم على أرباب تلك الأرض بثمن أو غيره؟

قال: نعم؛ إذا لم يعلم له طريق، وضلّ طريق أرضه أو منزله، ولم يجد مخرجًا ولا مدخلًا إلى منزله أو أرضه من ظاهر ولا وادٍ ولا شرجة أخرج له طريق بالثمن من أقصد المواضع إلى الطريق الجائز، برأي العدول).

مسألة:

من

وعن رجل في منزله لرجل نخلة، فيصل صاحبها ليخرف نخلته أو يحصدها أو يسجرها أو يحدرها أو ينبتها. فيقول له صاحب البيت: إنّ في بيته شغلًا أهله، ولا يمكنه الدخول عليهم. هل يلزمه الوقوف، ولو أيَّامًا؟ قال: معي؛ أنّه لا يحمل على أحد الفريقين في ذلك ضرر، ويقتفي بذلك سُنّة ما أدركت عليه هذه النّخلة في الدخول إليها. فإن اختلفا في ذلك رجعا إلى نظر العدول ويجتهد العدول عندي حتى لا يكون على أحدهما ضرر، إلّا أن تصح السُّنَّة.

معي

(1) هذه المسألة غير موجودة في أ و ب، وهي مزيدة من النسخة المطبوعة م.