الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢١٩218
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
من جواب أبي سعيد إلى سعيد بن محمد: وأما الذي عليه طريق (1) التابع؛ فإن كانت طريقًا مطرقًا مدركة كذلك؛ فمعي؛ أنه ليس له قطعها، وهي بحالها؛ حتى يعلم أنها له. وإنّما هي حملان عليه. وإن (2) لم يكن هنالك طريق بعينها، وإنّما هو ما يلزمه في ماله من طريق التابع في الحكم؛ فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّ له أن يسلمها ويعمر ماله؛ إذا لم يكن معه أجايل؛ ولا كان صاحب الماء؛ إذا مرّ إلى مائه من طريق غيره أو من حيث لا يمنع من المباحات؛ لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره. وقيل: إذا لم يسبقه إلى ماله ولا مال غيره. وأحبّ هذا القول: إذا لم يسبقه إلى ماله ولا إلى (4) مال غيره؛ إذا يممه إلى العمارة، ومشى مشيا وسطا. فافهم ذلك.
مسألة:
قلت: فإن ضل طريق الساقية؛ كم يحكم له؟
قال: ذراعين.
قلت: فإن كان في موضع من المال خارج) طريق الساقية أكثر من ذراعين، وقد ذهب من موضع آخر، وكان أسفل الطريق أكثر من ذراعين. فأرادوا أن يخرجوها من حيث عملت؟
قال: يخرج على قياس ما كان الطريق عليه من أعلى وأسفل.
(1) في أ «الطريق».
(2) في ب «وإذا». (3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من أ.
(0)
من
المال
خارج» ناقصة من أ.