المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٠

المصنف

219

الجزء السابع عشر - باب [41]: في طريق التابع

قلت: أليس طريق التابع ذراعين؟

قال: نعم ما هو عليه.

قال:

إلا أن يكون أوسع؛ فهو بحاله، وهذا طريق أوسع، فهو على

قلت له: فحكم الطريق كلّها كذلك؟

قال: نعم.

فإن قال الذي عليه الساقية والطريق تمرّ على ماله، قال: ليس هذه عليّ أو

هي

في جانب مالي؟

قال: الطريق تمرّ على استقامتها، إلّا أن تصح بينة.

مسألة:

مما

سمع

عبد الله

محمد بن زمام عن أبي سعيد، وسأله عنه: قال بن

أبو سعيد محمد بن سعيد - أسعده الله -: إذا كان طريق التابع تفرق من طريق جائز، وتفضي إلى طريق جائز؛ فهي جائز. ولمن كان له عليها مال أن يفتح بابا

إلى ماله.

قلت: فإن كانت تفرق من هذه الطّريق التابع طريق تابع تفضي إلى طريق

جائز؛ فهي بمنزلة الجائز؟

قال: نعم.

مسألة:

وذكرت أنّي أعرفك رأيي في رجل يقرّ لرجل بساقية، وينكره (1) الجواز

في الساقية.

(1) في أ «فينكره».