الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٠المصنف
219
الجزء السابع عشر - باب [41]: في طريق التابع
قلت: أليس طريق التابع ذراعين؟
قال: نعم ما هو عليه.
قال:
إلا أن يكون أوسع؛ فهو بحاله، وهذا طريق أوسع، فهو على
قلت له: فحكم الطريق كلّها كذلك؟
قال: نعم.
فإن قال الذي عليه الساقية والطريق تمرّ على ماله، قال: ليس هذه عليّ أو
هي
في جانب مالي؟
قال: الطريق تمرّ على استقامتها، إلّا أن تصح بينة.
مسألة:
مما
سمع
عبد الله
محمد بن زمام عن أبي سعيد، وسأله عنه: قال بن
أبو سعيد محمد بن سعيد - أسعده الله -: إذا كان طريق التابع تفرق من طريق جائز، وتفضي إلى طريق جائز؛ فهي جائز. ولمن كان له عليها مال أن يفتح بابا
إلى ماله.
قلت: فإن كانت تفرق من هذه الطّريق التابع طريق تابع تفضي إلى طريق
جائز؛ فهي بمنزلة الجائز؟
قال: نعم.
مسألة:
وذكرت أنّي أعرفك رأيي في رجل يقرّ لرجل بساقية، وينكره (1) الجواز
في الساقية.
(1) في أ «فينكره».
٦٬٤٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.