الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٢الجزء السابع عشر - باب [41]: في طريق التابع
المصنف
221
وقد كان في نفس أبي علي من هذا الطريق بلا بينة، ولكن قد عمل بذلك. وقد بلغني؛ أنّ بعضا يجيزه بالثّمن. ولم يحكم أبو علي إلا بما قد وصفت هكذا في الجواب
ومن غيره قال: وقد قيل: إذا سبقه الماء إلى ماله أو مال غيره، فله أن يمضي على ماءه ولو لم يكن إجالة. قيل: حتى يسبقه إلى مال غيره. ومنه: والذي عندنا نحن وعرفناه من رأي الفقهاء؛ أنّ من كان له أرض بين أرضين (1) معمورة، وضل طريقها، فإذا صح ذلك؛ حكم له بطريق يأخذه بثمنه من الأرض التي تواليه ثم التي تواليه ثم الذي يليها؛ إلى أن يخرج.
مسألة:
ومن كان له مسقى على مال رجل، وأباح له صاحب الأرض ماله يمضي فيه، ولم يوطه طينًا ولا وعوثة؛ فليس عليه غير ذلك. قلت: فإن أراد أن يقطع أرضه، أو يوطيه طينًا؟ فليخرج له طريقًا مسلمًا.
مسألة:
وعن رجل يدخل ماءه في بستان، رجل، وإلى أن يدول إليه سبقه ماؤه إلى أموال النّاس. فرأينا أنّ الجدر القائمة لا تكسر، وتكون على مثل حالها ويحتال
الرّجل في إجالته ومائه كما كان يحتال من قبل.
مسألة:
وسألته عن الذي يسقي الماء، ويتبع الساقية وهي في البساتين يقتحمها، ليس فيها طريق. ولا بد له أن يمضي على ساقيته، فانقحم، فانكسر من الجدار
شيء. أيلزمه أن يبني مكانها؟
(1) في أ «أروض».