المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٣

222

المصنف

المجلد الحادي عشر

قال: لا شيء عليه.

قلت: ويمرّ على مائه في البستان حيث أمكنه أن يمرّ، إذا لم يكن عليه أن

يتبع ساقيته في البستان؟

قال: نعم.

قلت: فيلزمه أن يطلب إلى الرّجل أن يخرج طريقا ولا يمر في أرضه؟

قال: نعم. وإن كره ذلك؛ مرّ على مائه.

مسألة:

وعن نهر عليه حصن، لا يعلم أنّه أثر ظلم وطلب أصحاب النهر طريقًا إلى نهرهم. فامتنع صاحب الحصن من ذلك؛ قال: إن كانت عنده إجالة؛ فلا بد من الدخول، وإلا ليس عليه ذلك.

قلت: فإن أرادوا أن يشحبوا نهرهم؟

قال: يحكم عليه أن يأذن لهم في الدّخول. فإن امتنع كسر الجدار.

مسألة:

أبو سعيد: الذي عرفنا أنّه إذا كانت ساقية جائزا أنّ طريق التابع على جميع السّواقي كانت جائزة أو غير جائزة ذراعان. فإن كان على الساقية طريق معروف يسلكه التابع على الماء في أحد الوجينين، فالآخر يتبع للأول، ولا حجة لصاحب الوَجِين الذي عليه الطَّريق؛ إذا كان كذلك أدرك، ولا طريق على أصحاب الوجين الثاني، إلا أن يصح عليهم حجّة حتى توجب عليهم طريقًا ثابتًا. وإن لم يكن لهذه الساقية طريق تابعة معروفة كانت الطريق لأصحاب الساقية على الوجينين جميعًا بالحصص، وذلك؛ إذا كانت فيها