المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٩

المصنف

228

المجلد الحادي عشر

وكيلا، وألزمه طرح هذا الجدار وإزالة الحدث من الطريق. فإن لم يجد من يتوكل لليتيم؛ طرحه الحاكم من مال اليتيم. فإن وجد الحاكم من يفعل ذلك من غير إقامة وكيل لليتيم والغائب على سبيل المسألة فهو جائز؛ إن شاء الله.

مسألة:

وسأل عن العبد إذا أحدث حدثا طريق المسلمين؛ من يؤخذ بإزالته

من الطريق؟

قال:

أنه

معي؛ يحتج على سيّده. فإن كانت معه حجّة تزيل عنه حجّة الحدث، وإلّا أخذ بإزالة الحدث من الطريق. فإن فعل، وإلا حبس؛ حتى يزيل الحدث، أو يطلق عبده لإخراج الحدث من الطريق وغيرها.

وقال: ما أحدث العبد فهو متعلّق في رقبته. فإن كان سيده غائبا، ويخاف من العبد؛ استوثق منه بالحبس إلى أن يحضر سيّده. فإذا أحضر سيده؛ احتج عليه.

إما أن يفديه بما جنى، وإن شاء أذن فيه؛ فبيع في جنايته، وأخرج جنايته. وإن كان السيد غائبًا، حيث لا تناله الحجّة؛ أقام الحاكم للغائب له وكيلًا يدفع له حجّته وأنفذ الحكم في العبد بما صح عليه، واستثنى للغائب حجّته.

عنه

ويسمع '

مسألة:

قلت له: فما تقول فيمن أحدث على طريق المسلمين إجالة، وقنطرها. هل يحكم عليه بإزالتها؛ حتّى يصح هو أنها ثابتة له بحق؟

قال: معي؛ أنه قد قيل ذلك.

قلت له: فإن مات المحدث لذلك؛ هل يثبت ذلك للورثة ما لم يصح

ذلك كان منه حدث على طريق بغير حق؟

أن

قال:

هكذا نعم. عندي.