المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٣

232

المصنف

المجلد الحادي عشر

حتى يزيله؛ إذا كان هذا في طريق جائز، لا تجري عليه الأملاك، وطلب أو كان في طريق تجري عليها الأملاك ذلك أهل الطريق.

مسألة:

وعن الطّريق الجائز؛ إذا كان فيها ساقية أو مصبّ بئر، أو سدرة كبيرة ذات ساق، أو نخلة رجبية (1)، أو صِرْمَة. ولم يصح أنّ هذا أو شيء منه حادث في الطريق الجائز. هل يكون هذا ثابتا فيها، ولا يحكم بإزالته من الطريق الجائز؟ قال أبو سعيد: إذا لم يصح حدوثه، ولم يكن قاطعًا للطرق؛ ثبت، إلّا الشَّجر والنّخل؛ فإنّها يقطع منها ما مال على الطريق أغصانه وسعفه وما أضر بها، إلّا أن تكون النخلة في وسط الطريق أو الشجرة، فإنّ أحكامها للطريق تزال (2) عنها.

مسألة:

وعن أبي علي الحسن بن أحمد ورجل أتى إلى الوادي، فرفع منه فلجا، وفي الوادي طريق جائز مستقبلة الوادي في طوله، أو قاطعة كنحو وادي الشخب في عرضه، فجعل صاحب الفَلَج ساقية في هذه الطريق، وسقى منها موضعا له. أيكون ممنوعًا على هذا الصفة أم لا؟ فإن (3) كان ممنوعا؛ فما صفة الطريق التي لا تثبت في الوديان؟ فلا أعرف الطريق التي لا تثبت، وليس له أن يقطع طريقًا؛ إذا ثبت في الوادي أو غيره (4).

وقد يوجد عن أبي سعيد في وادي كلبوه؛ أنّه بمنزلة الطريق، ولا يجوز أن يجعل فيه ما لا يجوز أن يجعل في الطريق. والله أعلم.

(1) في أ «رجيبة» وفي ب «رحيلة».

في ب «يزال».

«وإن».

«وغيره».