المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٩

238

المصنف

المجلد الحادي عشر

وكلّ ما ثبت فيه معنى أذى أو ضرر، فغير جائز في الطريق، إلا طريق مملوكة بإذن أهلها، وما لم يثبت فيه ضرر ولا أذى، فلا يبين لي منعه؛ لأنّ الطريق مباح الانتفاع بها ما لم يضرّ أو يقع فيها على أهلها الأذى بمعنى ذلك الانتفاع.

مسألة:

جواب من محمد بن الحسن وذكرت في الطريق يطرح فيها الناس السماد، قلت: أينكر عليهم ذلك؟

فعلى ما وصفت؛ فنعم. ينكر عليهم ويشدّ فيه، ويصرف الأذى عن طريق المسلمين. فإن احتج محتج منهم؛ أنّ في الطريق له مطرحًا، فليس في طريق المسلمين مطرح للسماد، إلا أن تصح البينة أنّ هذا المطرح لهؤلاء، وليس هو من الطريق؛ إذا كان الموضع الذي يطرح فه السماد معروفًا أنه من الطريق، إلا يصح أنه من غير الطريق. والله أعلم بالصواب.

أن

مسألة:

قلت: فإن قاطع رجل رجلًا أن

يبني

له جدارًا بجنب الطريق، والجدار إن

كان في مال المقاطع، فتقدّم عليه أنك لا تدخل بناءك في الطريق وحدّ له ذلك،

وأقر الذي يبني فإذا هو داخل في الطريق؛ هل يسعه تركه ولا يلزمه إزالته، ويكون ذلك على من بناه، وكيف يكون الوجه فيه (2)؟

أنه يعرف معناه، فلمّا بنى الجدار ووقف عليه صاحب الجدار،

المعجم الكبير للطبراني ـ باب من اسمه حمزة، حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري ـ أبو الطفيل

عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد، حديث: 2979.

(1) ناقصة

أ. من (2) في أ «في ذلك».