الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٠الجزء السابع عشر - باب [42]: في الأحداث في الطّرق وصرف المضارّ عنها
239
قال: مع إزالته على من أحدثه - فيما معي - لازم فيما بينه وبين الله وفي الحكم. وإذا (1) كان الجدار لهذا، فهو مأخوذ بمعنى الحكم بإزالته لثبوت الحجّة في الطريق، وأرجو أن لا يكون عليه إثم ما لم تأخذه الحجّة
في
ذلك.
مسألة:
وعن رجل أحدث حدثًا في طريق المسلمين، ثم رفع عليه إلى الحاكم، الحاكم، ثم مات من قبل أن يحتج بحجة يثبت بها ما أحدث، مع
وصح حدثه أو قد احتج بأن ذلك له، ولم يأت ببينة، وطلب الأجل في البينة. ثم هلك، فطلب إلى ورثته أن يخرجوا الحدث. فقالوا: إنّ المحدث قد هلك، وماتت حجّته. هل لهم ذلك، ولا يخرج الحدث من الطريق؟
قال: يقوم الورثة مكانه، ويحتج عليهم. فإن جاؤوا ببينة، وإلا أخرج الحدث.
ومن
مسألة:
أحدث على الطريق حدثًا، فطولب بإزالته، فدافع عن ذلك إلى أن غاب.
هل يجوز أن يزال؟
قال: إذا لم يكن له حجّة في الحدث قد أقامها؛ كان عندي مزالا. فإن احتج (2) صاحب الحدث أنّه لم يحدثه وشهدت البيّنة في غيبته أنه الذي أحدثه، فإذا لم يعرف إلى أين غاب أو كان حيثما يناله حكم المسلمين أزيل الحدث، واستثنى
له حجته إن كان له حجّة.
(1) في أ «وإن».
(2)
أ «قال».