المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٤١

240

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

جواب من محمد بن سعيد قيل له: إذا أحدث أحد الصبيان حدثًا

يؤخذون بذلك أم لا؟

في

الطريق،

قال: معي؛ معي؛ أنه يحتج في ذلك على آبائهم وأوصيائهم، ويخرج ذلك من مالهم؛ إذا ثبت عليه ذلك.

ومعي؛ أنه قيل: ليس عليهم ذلك في أموالهم، وذلك على عواقلهم.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

قلت له: ما تقول إذا وقعت الجدر من أموال في الطريق. ما يكون حكم ذلك؟

قال: يكون حكمها حكم الطريق.

قلت له: ويمشي عليه؟

قال: نعم.

قلت: فإن علّق في الرّجلين من ذلك شيء، لم يكن عليه فيه تبعة؟ فلم ير عليه في ذلك تبعة؛ وقال: هو بمنزلة الطريق في مثل هذا في معناه في الإباحة.

مسألة:

قلت: أرأيت إن أشار أحد من الناس على هذا المحدث أحد من الناس، كيف يحشي الكرم على الطريق أو يعمى عليها، ولم يكن من المشار عليه على سبيل الأمر؛ وإنما على سبيل المشورة، وهو لا يعلم أكان شيء متقدم من قبل. هل تجزي هذا التّوبة إذا علم مع ذلك وخطأه، ولا يلزمه إزالة ذلك الطريق؟

من