الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٣242
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة (1).
فيمن أمر وكيلًا له بحدث على الطريق. فإذا كان الوكيل يأتجر من يعمل ذلك، ويخلص الكراء، وقام (2) بذلك؛ حتى إذا فرغ، ومات الأمر، وهذا لا يعلم إلا أنه حدث على الطريق. هل يلزمه إزالته؟
قال: نعم. فإن امتنع؛ حبس. وإن كان الأمر حيا لزمهما جميعًا.
قيل: فإن ماتوا أو غابوا، إلّا واحد من الأجراء هل يؤخذ بذلك دون غيره؛ إذا كان مما أحدثه؟
(4)
قال: نعم. قيل: فإن ماتوا اؤتجر من أموالهم. فإن منع الآمر (3) الأجراء من إزالته. فلا عذر لهم، ولا يزالون في الحبس أو يزيلوه فإن عارضهم الآمر (4) حبس، حتى لا يعارضهم.
مسألة:
فإن أحدث جماعة حدثًا في طريق أو ساقية، فأراد واحد منهم التوبة. هل يجزيه يصلح بقدر ما عليه؟
قال: إذا لم يعرف ما أحدثه بنفسه دخل في الاشتراك؛ فحتى يزال الحدث كلّه، إلّا أن يكون يعرف حدثه بنفسه (5)؛ فيخرجه.
وكذلك إن كانت حجرًا وضعوها؛ لم يكن له خلاص؛ حتى يزول الحدث. فإن أزاله أحد منهم، ثم أراد الباقون التوبة. فإن كان أزاله متطوّعا؛ فلا شيء عليهم له. وإن كان أزاله بحكم حاكم، وما أشبهه من لزوم أو مشاركة لم يبرؤوا من الضمان له.
(1) هذه المسألة مكررة، وقد سبقت قبل قليل. (2) في أ و ب «وقائم» وصوبناها لتكرر المسألة.
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة
من
(0) ناقصة من ب.