المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٦

الجزء السابع عشر - باب [43]: الانتفاع من الطريق

المصنف

245

كانت من الطرق المقطوعة التي تقطع من (1) الأموال، وتموت فيها فهذا (2) طريق حكمه حكم أرباب الأموال من بعد أن (3) تتعدى خمسة أموال. فإذا كانت فيه أكثر من خمسة أموال، (4) وكان هذا الحدث فوق الخمسة أموال؛ فهذه جائز؛ وينفذه على ما قلت ويجعله في مصالح الطريق.

وأما ما كان دون هذا؛ فحكمه (5) لأصحاب الأموال يسلّمه إليهم أو يستخلص منه على الرؤوس، لا على قدر حساب الأموال؛ لأنهم يستحقونه. فإن كان الطريق جائزا على ما وصفت لك وما لم يمكنه إنفاذه في مصالحه.

فإن حضره الموت أوصى به في مصالح الطريق)، فإن كان هذا الطريق تكتنفه أموال النّاس لم يجعل إلا فيه لنفسه؛ لأنهم يلزمهم القيام بمصالحه. فعليهم مصالحه في الحكم. فإذا ثبت له مال لم يجعل إلّا فيه لنفسه. وما فضل من مصالحه؛ أخذ أرباب الأموال بمصالحه، فلهذا لم يجز إلّا أن يجعله) في مصالح نفسه. وأما ما كان من الطريق التي تكتنفها الأموال من البلد؛ جاز له ذلك؛ إن شاء الله.

وما كان في الطريق التي (9) في الظواهر؛ فما انتفع به منتفع من زراعة في المحجة في الطريق نفسها؛ التي قد (10) ثبتت وأدركت، فليس (11) من العرف

(1) في أ «إلى».

(2) في ب «فهي».

(3) ناقصة

من ب.

(4) في ب زيادة «مسألة».

في ب «فهو حكمه».

ب «أوصى به للطريق».

ب «يجعل».

(8) في ب «إذا».

(9) التي تكتنفها الأموال من البلد؛ جاز له ذلك؛ إن شاء الله. وما كان في الطريق التي» ناقصة من

من

(10) ناقصة

(11)

ب «وليس».