الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٥254
المصنف
المجلد الحادي عشر
تكون لهم الرّجعة في ذلك؛ إذا ثبت في معنى ضرر عليهم، وإن لم يرى العدول فيه ضررًا. أعجبني أن يكون يثبت في الطّريق الجائز؛ إذا كان بإذنهم.
قلت له: فإن فتح الباب بلا إذنهم، غير أنه دلّ عليهم في
ذلك؟
قال: معي؛ أنه إذا خرج في معنى الدلالة ما يفعل ويعرف في ذلك؛ قال: عندي؛ مثل الإذن.
مسألة:
مو
وقلت له: أرأيت (1) ولو اشترى ذلك المنزل وفيه باب، إلّا أنّه قبالة باب الآخر. فركب عليه بابًا كما أدركه. هل له ذلك؟
فلا أرى له عليه إزالة ولو طلب ذلك صاحب الباب؛ فقال: وجدت ذلك الباب مفتوحًا، فركبت الباب عليه ليس بضارّ عندي وهو مقابل للباب الذي قبالته. وإن لم يكن ثابتا؛ كان لصاحب الباب الحجّة في صرفه عنه على ما يوجبه الحق.
قلت له: فما الدليل على أنّه ثابت أو غير ثابت؟ وهل يكون (2) معه ثابتا؛ إذا
لم يعلم؟
قال: معي؛ أنه إذا أدرك هذا الباب مفتوحًا؛ لم تجب إزالته؛ حتى يصح محدث حدوثا؛ تلزم إزالته.
أنه
قلت له: أرأيت إن كان هذا الباب ضيّقًا، فوسعه أوسع مما كان. هل له ذلك بلا رأي صاحب الباب؟
قال: معي؛ أنّه ليس له أن يزيد في هذا الباب شيئًا، ويكون بحاله كما أدركه إذا كان في النظر لا يجوز فتح هذا الباب لاستقبال باب غيره.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «تكون».