الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٢الجزء السابع عشر - باب [47]: في الميازيب وأحكامها
المصنف
261
مسألة:
وإذا كان مسيل ماء في قناة، فأراد صاحب القناة أن يجعل ميزابًا؛ فليس له ذلك، إلّا برأي أرباب الدار؛ الذي عليه المسيل.
وكذلك لو كان ميزابًا، فأراد أن يجعله قناة فليس له ذلك، إلّا أن يكون في
ذلك ضرر بين عليهم فله أن يجعله.
وكذلك لو جعله ميزابًا أطول من ميزاب أو أعرض.
وكذلك لو أراد أن يطأطئ الميزاب أو يرفعه أو يزيله.
وكذلك لو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطًا ليسدوا مسيله؛ لم يكن لهم ذلك. ولو أرادوا أن يبنوا بناء مسيل من ورائه على ظهره؛ كان لهم ذلك. وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار ما يقطع عليه طريقه. وينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار؛ عرض باب الدار ويبنوا ما سوى ذلك.
مسألة:
وفيمن ورث منزلا ميزابه على الطريق أو على مال لغيره، فعاب. هل له إصلاحه وإخلافه؛ إذا زال؛ إذا لم يعلم كيف كان أصله؟
قال له ذلك؛ بمثل ما أدرك الميزاب عليه، لا أطول ولا أعرض ولا أقصر، وإنّما يتحرّى المثل. قال: وإذا ثبت له الميزاب؛ ثبت مجرى ما سال إليه من الماء حين ما ورثه
مسألة:
قلت: فما تقول في الجدار؛ إذا كان عليه كمام بالشوك، ثم مات محدثه.
فهل يثبت ما لم يصح باطله؟