الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٣262
المصنف
المجلد الحادي عشر
قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن وقع الجدار، ثم عاد الوارث إنشاءه. هل له أن يكمّمه مثل
ما كان في الأوّل؟
قال: معي؛ أن ليس له ذلك.
قلت: فإن فعل؛ أيحكم عليه الحاكم بصرفه؟
قال: هكذا عندي.
قلت: وكذلك إن كان في المنزل ميزاب على الطريق، ومات محدثه. هل
يكون مثل الكمام (1)؟
قال: معي؛ أنّه ليس مثله.
قلت: فله أن يعود أن يضع الميزاب حيث كان؛ إذا خرب وعاد إنشاءه؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: هل له أن يضعه في غير موضعه من البيت على الطريق؟ قال: معي؛ أن ليس له ذلك، ولا يزيد فوق ما كان في الأول شيئًا. قلت له: فما الفرق بين الميزاب والكمام؟
قال: إنّ الميزاب يتولّد منه الضرر. والكمام لا مضرّة في تركه.
مسألة:
وسألته عن الرجل إذا أحدث منزلًا إلى طريق جائز أو غير جائز، وأحدث عليه ميزابا. واحتسب له محتسب، وطالبه بإزالة الميزاب أو كانت أرض هذا المنزل خافقة، فكبسها؛ حتى رجع مجرى الماء من الغيث والبئر إلى هذا الطريق؟
(1) أغصان الأشجار وجريد النخل.