الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٦الجزء السابع عشر
المصنف
265
انتهى ما وجد تد والى
ود الا ولمعاني
باب [48]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
الحروالا
لحياة في الجدر وحريمها، والأحكام فيها
صلاح اين مبارک ان مسعو دين مبارک فا
(2)
وسألته عن جدار ثلاثة أذرع لقوم؛ كم يكون (1) حريمه الذي يمنع منه الضرر؟
قال: ثلاثة أذرع للماء والحفر ذراع.
مسألة:
عن القاضي ابن قريش وقال في رجل له جدار وخلفه أرض، فأراد صاحبها أن يزرعها. كم يكون حد الجدار؟
قال: الذي عرفت أنّ الجدار يحكم له بذراعين في الخراب. وأما في العمار؛ فلا يحكم له بشيء؛ ما لم يكن له حريم. والله أعلم.
مسألة:
ويفسح عن الجدار والفسل والزراعة بقدر ما يرى العدول أنه لا مضرّة عليها. قال غيره: يفسح صاحب الفسل عن الجدار ذراعًا، ثم يفسل، في قول من لا يرى الفسح ومن رأى الفسح؛ أمر بثلاثة أذرع، ثم يفسل من ورائها، ويفسح
(1) في أ «تكون».
(2) في أ «التي».
٦٬٤٩٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.