الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٧266
المجلد الحادي عشر
عن الجدار الماء، ويترك بينهما وبين الماء (1) ما لا يمس الجدار. وإن دخل أصل الشجر في أرض غير صاحبها، فإن أضر أصلها بجدار رجل قطع حتى لا يضره، ولا يحرّكه ولا يكسره. وإنّما يقطع ما يضر بجداره.
مسألة:
عن أبو الحواري وعن رجل له منزل ولرجل آخر أرض خلف جدار هذا المنزل، وكان صاحب الأرض يزرع أرضه إذا شاء، ويدعها إذا شاء. فادعى صاحب المنزل من خلف جداره مما يلي أرض الرّجل صاحب الأرض، وقال: هذا لي. وقال صاحب الأرض هذه أرضي أنا، وليس بينهما اتصال الأرض، وجدار صاحب المنزل محيط من وراء ذلك؟
في
فعلى ما وصفت؛ فقد قالوا: إنّ الجدر قواطع، فليس للبيت من خلف الجدار شيء، إلا أن يكون خلفه عزّ قائم). وقد اختلف في ذلك، فقال من قال: العز لصاحب الأرض.
وقال من قال: العزّ لصاحب البيت.
وقال من قال: هو بينهما نصفان، وبهذا القول نأخذ، وذلك إذا لم يكن مع
أحدهما بينة على ما يدعي، والأيمان بينهما.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر، وكذلك يصرف عن الجدر ما يضرّ بها من الزّراعة والماء، ويفسح ذلك؛ حتى يرى العدول أنه لا مضرّة فيه.
وعن أبي عبد الله رحم الله: إذا مات الذي بنى الجدار؛ فعلى صاحب الأرض أن
(1) ناقصة من ب.
(2) كذا في أوب.