الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٩268
المصنف
المجلد الحادي عشر
قال: معي؛ أنّه قيل: إنّ الجدار إذا كان بين المنزلين، ولم يعرف لمن هو؛ إنه لهما بالحكم ومعي؛ أنّه قيل: يترك بحاله؛ حتى يصح عليه أحدها بينة. وقد قيل: إنّ الغماء على الجدار يقوم مقام اليد. وإذا ثبت معنى اليد لأحد الخصمين؛ كان على الآخر البينة. زيادة. وفي موضع: إنّه لصاحب الجذوع في الحكم. قال: وأما أنا؛ فيعجبني أن يكون لهذا أن يغمى عليه كلّما أراد. ويكون لهما جميعا، ولا يجوز له أن يحدث عليه حدثًا غير الغمى، إلّا برأيه؛ لأنه في الأصل لهما؛ فكان عليه (2) هذا ثبت (3) له حجّة الغمى كلّما أراد. وليس للآخر أن يغمى عليه إلا برأيه، ولم يكن لهذا أن يحدث عليه غير الغمي.
مسألة:
وقال أبو سعيد في جدار بين مالين اشتراهما رجل. والمالان محدودان، ولم يدخل الجدار في البيع. فليس للمشتري - عندي - إلّا ما اشترى من المال المحدود، والجدار بحاله لمن صح له؛ لأنه عمارة قائمة.
(4)
مسألة:
وسئل (4) عن رجل شهدت له البيّنة ببستان محيط عليه بجدار أيكون له البستان والجدار؟ أم البستان وحده، والجدار لا يكون له؟
قال: معي؛ أنّه لا يثبت له في الحكم، إلا أن تشهد له به البينة.
انتهى
ما (ه) وجدته.
(1) «أنه قيل» ناقصة من ب. (2) في ب «فلما كان عليه غما»
(3) في ب «فثبت».
(4) ناقصة من ب.
(5) «انتهى ما» ناقصة من أ و ب وهي من م.