المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٥

294

المصنف

المجلد الحادي عشر

قال: على كل واحد أن يجدر مما يلي ماله، قل أو كثر، ولا يلتفت إلى

الشركة الأولى.

قلت: فإن وقع سهمه في الوسط، فلا شيء عليه؟

قال: نعم.

مسألة:

أنه

ومما يوجد من كتاب الشيخ أبي الحسن وعن رجل بينه وبين امرأة فقيرة

منزل مشاع، فبنى الرّجل المنزل، ولم يشترط على المرأة ولا على المسلمين، ولا طلبت المرأة المقاسمة وطلب الرّجل الرّزيّة في بنائه قال: إن كان هذا البناء الذي بني في موضع من هذا المنزل، فإنّ العدول يقسمونه بينهما، ولا يدخلون (1) فيه بناءه في قسمة المنزل.

فإن وقع سهمه فيما بنى كان ذلك له. وإن وقع سهم المرأة فيه، فهي المخيّرة؛ إن شاءت ردّت عليه رزيّته في هذا البناء؛ الذي وقع في سهمها. وإن شاءت لم تأخذه، وليأخذ هو نقضه ذلك ويهدمه.

فإن اختارت المرأة أن تردّ عليه رزيته وكره هو ذلك، وطلب نقضه،

فذلك له.

وإن كان بنى جماعة هذا المنزل كان له أيضًا أن يأخذ نقضه. وليس يلزمها له رزيّة؛ لأنه بنى بغير رأيها. وبهذا نأخذ.

قال غيره: وقد قيل: له هو الخيار إن لم يقع في سهمه، إن شاء أخرج نقضه، وإن شاء أخذ بناءه من شريكه.

(1)

«يدخلوا».