الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٦الجزء السابع عشر - باب [0]: في المباناة
مسألة:
المصنف
295
وقيل: في نفر بينهم بستان اتفقوا على بنائه بعد أن قسموه، فقال بعض الفقهاء على كل واحد منهم بناء ما يلي ماله من الجدار، ولو كان نصيب أحدهم مما يلي الحائط أطول من نصيب الآخر.
مسألة:
وقال أبو سعيد في رجلين لأحدهما أسفل البيت وللآخر علوّه، غاب الغما الأسفل، أن مصالح الأسفل على صاحبه؛ لأنه له خالص فيما قيل.
مسألة:
وزعم هاشم أن موسى كان يرى إذا كان جدار بين بستانين لرجلين مُحصن (1) عليهما. فانقض الجدار، وأراد أحدهما بناءه (2)؟ فعلى جاره أن يبني معه. ه. قال: قال سليمان (3): إنما ذلك له في الحرم.
ومن
مسألة:
تأليف أبي قحطان وإنّما المباناة بين النّاس فيما يكون فيه الإسكان من الدور والبساتين. فأما ما لا إسكان فيه؛ فلا مباناة فيه، إلّا من شاء أن يحصن
على ماله وحده.
(4)
وقد (4) قال بعض حكّام المسلمين: إنّ البساتين المعمورة فيها المباناة؛ إذا كانا جميعًا عامرين. وإن كان أحدهما خرابا؛ لم يكن عليه بناءه.
(1) في ب «محصنين». (2) في أ يبني».
(3) في أ زيادة «لا».
(4) زيادة من أ.