المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٧

296

المصنف

المجلد الحادي عشر

وإن قسمت دار؛ فكان لواحد على الآخر طريق؛ لم يكن على من يمرّ في الطريق مباناة. فإن شاء المرور عليه أنّ يستر على نفسه، وإن شاء ترك. وكذلك الطريق؛ ليس فيها مباناة.

قال غيره: وقد قيل عليهما جميعًا المباناة؛ لأنّ هذه الطريق له خاصة، ليس بمنزلة الطريق.

مسألة (1):

وعن اليتيم، هل عليه بناء في دار بينه وبين عمّ له أو غير عمّ، وليس له

من الدار غلّة؟

قال

مسبح عليه ما على غيره من المباناة، إلّا أن يفرغوا الدار؛ فلا يسكنها

اليتيم مع شريكه، ولا يسكنها حتى يدرك.

أن

ولم يُجب هاشم في هذا بشيء.

قال غيره: يجب أن يكون على اليتيم ما على غيره في ذلك، إلّا أنا لا نحبّ يباع أصل مال اليتيم في مثل هذا، ولا يرزأ قوته من غلته.

مسألة:

وسألته عن بئر لقوم يزجرونه في جنب منزل لقوم. هل يلزمهم مباناة؟ قال: نعم؛ إذا كانوا مقيمين في البئر، وليس بينهم وبين صاحب المنزل ستر (2)؛ وجب عليهم أن يبانوه؛ إذا كان بالحدّ ولم تكن سترة، وكان أصحاب

البئر ينظرون في المنزل.

(1) ناقصة من ب.

(2)

ب «سكن يستر».