المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٤

المصنف

الجزء السابع عشر - باب [58]: في الفسل والزّرع والعمارة في المال المشترك

303

للفاسل من عمارته في حصته؛ فهو له. وما وقع لشريكه من عمارته في حصته؛ كان بالخيار، إن شاء أخرج عمارته، وردّ ما نقص من قيمة الأرض، وإن شاء أخرج قيمة عمارته على ما يزيد من قيمة الأرض في موضعها غير معمورة.

مسألة:

من الزيادة المضافة ومن فسل أرضًا بينه وبين شريك له، أنّه لا يذهب عناءه، وله العناء فيما عمله، وذلك إذا كان الفسل بينهما. وأما إذا كان الفسل للفاسل إن كان له فسله وعليه نقصان الأرض كان أنقصها.

مسألة:

وإذا كان شريكان في أرض ونخل؛ فاقتلع أحدهما صرمة من النخل وفسلها الأرض؛ فإنّها تكون بينهما، ولا يجب له على شريكه عناء.

قلت: فإن لم يردّ قيمتها، وأراد أن يقطعها؟ فليس له ذلك.

مسألة:

من كتاب الأشياخ وقال أبو القاسم سعيد بن قريش؛ عن رجل قلع صِرْمَة بينه وبين شريك له يتيم وفسلها في أرضه ما يكون الحكم؟

قال: هذه قائمة العين ورأى لليتيم سهمه في النخلة.

من الزيادة التي أضافها القاضي نجاد إلى كتاب الأشياخ): ما تقول في أرض بين شركاء أيتام وبالغين وأغياب. فتوقع على الأرض منهم رجل فزرعها،

وحصدها. ما يصنع في الزّرع؟

(1) في أ «الإيضاح».