المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٧

306

المصنف

المجلد الحادي عشر

قلت: فإن انتقصت (1) زراعته الأرض؛ هل يلزمه (2) في ذلك لهم (3) قيمة ما

نقص من الأرض؟

قال: لا.

مسألة:

قلت له: ما تقول في الأرض (4) بين شركاء أيتام وبالغين، وأغياب وحاضرين؛ فتوقع على الأرض رجل منهم، فبنى فيها دارًا، أو فسل (ه) فيها نخلًا أو حفر فيها بئرا، أو عمر فيها عمارًا، ما يعطي شركاءه؟

قال: إذا كان إنّما عمّر من الأرض بقدر حصته أعطى عمرانه، ولم يدخل عليه شركاءه، وقسمت بقية الأرض بين الآخرين.

قلت له: إن أخذ خيار الأرض؟

قال: يعطي شركاءه من شرار الأرض بقيمة ما أخذ من خيار الأرض، ولا يزاد شيئًا.

قلت: فإن أخذ شرار الأرض وعمّرها، وصارت خيرًا من الأرض التي بقيت؟ قال: إنّما تقوم قبل أن يعمرها، فينظر في قيمة ما صار إليه من الأرض خرابًا، وقيمة ما بقي منها. ثم يعطي عمرانه. فإن كان قصاصا؛ فهو له، والباقي بين شركائه. وإن كان له فضل؛ دفع إليه الفضل من الفضل.

قلت: فيؤلّف له فضله إلى ما في يده، أو يطرح السهم حيث ما وقع سهمه،

مما بقي من

الأرض

أخذه؟

(1) في ب «نقص». (2) في أ «تلزمه».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «أرض».

(0)

«وعمر».