المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

220

المجلد الثاني

فلما انصرف من صلاته قيل له: لم لا تسلّم على الآخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شغلتني

عنه الصلاة» (1).

قال بشير: إذا انصرف من صلاته فأتبعه السّلام. وقيل: إن سلّم عليه رجل (2)

ثمّ سلّم عليه آخر فإذا فرغ ردّ مرّة واحدة، فإنّه يجزيه (3).

(4)

وقول (4) في المصلّي، إنَّ رده على المسلّم عليه () استماعه.

مسألة:

ولا يسلم على أحد مشتغل ببول ولا غائط ولا يرد البائل أيضًا السلام اقتداء بفعل النبي.

قال أبو محمد قال بعض أصحابنا عليه ردّ السّلام إذا فارق الحال التي كان عليها، وكذلك قالوا في المصلّي، إنّه يرد إذا فرغ من صلاته، وليس الرواية أنّه ردّ على المسلم عليه وهو في حال من يبول، السلام بعد ذلك، لأنّ ردّ السّلام فرض، والفرض لا إلّا أن يوجبه (7) دليل

في

(6)

اتفاق أو سنة.

(1) لم أجده بهذا اللفظ ومعناه مروي بطرق عديدة، منها: رواية البخاري: عن علقمة عن عبد الله، قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: «إن في الصلاة لشغلًا».

صحيح البخاري - كتاب الجمعة، أبواب العمل في الصلاة ـ باب لا يرد السلام في الصلاة،

حديث: 1172.

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «إنه يجزيه» و م «أنها تجزيه».

(4) في م «وقوله».

(5) في ب «عنه».

(6) ناقصة من ب.

(7) في أ «يوجه» وهو خطأ.