الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢الجزء الثاني - باب [36]: في السلام وردّه
المصنف
221
مسألة:
ولا تسليم على من يأكل، وليس هو من الأدب.
قال الأصمعي: ومن أمثال العرب (1) حياك من خَلَا فُوهُ.
قال: وأصله أنّ رجلا سلّم عليه وهو يأكل فلم يردّ عليه السلام، فلما فرغ قال: ردّ عليه المقالة، يقول: إنّي كنت عنك مشغولا.
بأسًا.
مسألة:
ومن مرّ برجل يغسل (2) فسلّم عليه، فعن موسى بن علي قال (3): ما أرى
مسألة:
(4)
وإذا سلم عليك من لا تتولاه، ومن أنت واقف عنه، فقلت: وعليكم
السلام ورحمة الله، فلا بأس عليك (ه).
،
وقيل: إن أبا عبيدة سئل هل يقال لمن لا يُتولّى: رحمك الله؟ فقال: إنّ رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، بها يعيشون ويأكلون ويشربون، فإذا كان المعنى كذلك فلا بأس، وإذا كان المعنى غفر الله لك (6)، فلا يجوز.
(1) «ومن
أمثال العرب» ناقصة من م.
(2) في م يغتسلء».
(3) في م «قيل».
(4) في أ «يُتولّى».
(5) زائدة في م.
(6) ناقصة من م.