المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣١٢

الجزء السابع عشر - باب [58]: في الفسل والزّرع والعمارة في المال المشترك

311

حصصهم وسلّمها إليهم أرضًا بيضاء كما كانت فإن شاؤوا أخذوها كما هي، ولم يردوا عليه شيئًا، إلا أن يشاء هو أن يأخذ عماره ويردّ لهم أرضهم كما

كانت؛ فله ذلك.

قلت له (2): فإن كان عماره لم يزد في الأرض شيئًا، ولم ينقص منها. فأرادوا أن نخرج ما أحدث في حصصهم؟

قال: ليس لهم ذلك، ولا عليهم له شيء، إلا أن يخرج عماره؛ فذلك له. قلت: فإن كان غرس في الأرض قطنًا أو سدرًا أو فرفارًا أو شجرًا مما ينتفع به وغير ذلك. وزاد ذلك في قيمة الأرض؟

قال: إن كان زاد ذلك في قيمة الأرض؛ فهو بمنزلة غيره من العمار. قلت: فإن كرهوا ذلك، وقالوا نحن لا نريد أن يكون ذلك الشجر في أرضنا؛ فليخرجه عنا؟

قال: ليس لهم ذلك. فله هو الزيادة عليهم، إلا (3) أن تكون رزيّته أقلّ؛

فله رزيّته.

قلت: فإن كان لم يزد في الأرض، ولم ينقص منها. وقالوا هم: إنا (4) نحتاج أن نبني في أرضنا، ونفسل، ويشتد علينا إخراج هذا الشجر، فيخرجه (ه) عنا؟

فإذا لم ينقص أرضهم؛ فليس لهم ذلك. ولكن يقسم على ما هي قلت: فإن نقص ثمن أرضهم؟

(6)

عليه.

(1) «أخذوه بإخراج ما أحدث في حصصهم وسلّمها إليهم أرضًا بيضاء كما كانت. فإن شاؤوا» ناقصة

من ب. (2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب «فأخرجه».