الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣١٥314
المصنف
المجلد الحادي عشر
انتقى ما وجدته والى
ارباب [59]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
في الفسل والعمارة في مال الوالدين والولد
صالح بن مبارک ان شعر دين مبارک فارت اے
قال أبو سعيد في (2) الذي فسل في مال والدته على غير دعوى منه تصح) عليها بحضورها، ولا تغيّر (4) ذلك، ولا تنكره ()، ويصح ذلك من فعلها؛ حتى أن يكون المال للأم؛ لأنّ الفسل تبع للأصل؛ حتّى يصح
ماتا جميعًا. فيعجبني أنّه متنقل عن الأرض. فلما غابت حجّتهما جميعًا؛ أعجبني أن تكون الأحكام) للأصل؛ حتى يصح غير ذلك.
مسألة:
وعن رجل عمّر أرضا، وغرس فيها هو وبنوه؟
فقال: هي
لأبيهم؛ إذا كانت الأرض له من أجل أنّ الولد يعين والده بعمله،
إلّا أن تكون الأرض بينهم؛ فهي لهم جميعا.
(1) في ب «فيمن فسل في مال والديه ولم يعلم أنه فسل لهم أو لنفسه».
(2)
(3) في ب «يصح».
(4) في ب «يغيّر».
(5) في ب «ينكره». (6) في أ «يكون الحكم».