الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣١٦المصنف
الجزء السابع عشر - باب [59]: في الفسل والعمارة في مال الوالدين والولد
315
مسألة:
وعن رجل غرس في أرض أبيه، لم يهبها له، ولم ينهه عنها؛ حتى مات؟
قال هو وارث من الورثة فيها.
مسألة:
وعن رجل فسل في أرض والدته فسلة. وكانت الوالدة تثمرها إلى أن مات. ثم طلبها ورثته. وقالت والدته: هذه فسلها في أرضي، لي. قلت: فلمن تكون هذه النخلة؟
في
فمعي؛
(1)
؛ أنّه إن كان الولد في حجر، والدته، ويخرج في معاني التعارف أنّ مثله حالته تلك؛ إنما تخرج فسالته لتلك الفسلة لوالدته فهي على معنى ذلك عندي ـ لوالدته. وإن كان يخرج أنّه لا يعمل ذلك لوالدته، وإنما ذلك على
ما يُعرف حاله عند والدته في ذلك، فذلك على ما يخرج في معنى حكمه له. وإن اشتبه معرفة ذلك في النظر من الحالات التي يقع عليها معنى الفسلة، وأقرت الوالدة أنّه فسلها في مالها، وادّعتها لنفسها، وصح المال لها، ولم يصح فيه حكم غير هذا، كيف فسلها؛ فيعجبني أن تكون للورثة. ولهم الخيار، إن شاؤوا أخذوا قيمتها من الوالدة وإن شاؤوا أخرجوها، إلا أن تكون الوالدة من الورثة، فإنه لا يعجبني أن يكون لهم أن يخرجوها؛ إذا صارت إلى شريكهم. أن ويعجبني تكون لهم وقيعة على ما ذكرت. والله أعلم بالصواب. وإنما تكون هذه ـ عندي - إذا أقرّت الوالدة أنّه فسلها في مالها وغابت حجته. ولا ولا يخرج بحال الاغتصاب لوالدته في ذلك على ما يقع من فأكثر ما يصح للورثة - عندي - في معاني الاختلاف القيمة. ويعجبني أن يكون قيمة الفسلة يوم فسلت. وقد يُختلف في ذلك.
أحكامه،
(1)
«معناه».