المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٠

الجزء السابع عشر

المصنف

319

انتهى ما وجدته والى

ور الاولعمرانية

باب [60]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى على مكان الفن الفسل والعمارة في مال الزوجة

سالح وكتاب

صلح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارم اے

وعن رجل غرس في أرض امرأته.

قال: لا حق له فيها من أجل أنّ الزّوج يعين امرأته بعمله، فينفق عليها، إلّا أن يبعث بينة أنها أمرته بذلك.

مسألة:

(1)

وأما الذي عمره في مال زوجته عمارة على غير سبب؛ لم) يلزم) فيه تبعة، وإنّما يخرج ذلك على وجه ما يعمل الزوج في مال زوجته لها، لا له. فذلك ـ عندي ـ منه تطوّع فإن صحت بينتها، وإرادتها في ذلك من الحيف على غيره من ورثتها؛ فأرجو أن يجوز ذلك في الصحة، في معنى الحق؛ إذا كان القيام منه لها لا يلزمه. وإنّما ذلك اختيار منه إليها. فأرادت أن تعطيه منه أو من غيره بحسب قيامه لها، وعليها.

قيل: لم يضق ذلك ـ عندي ـ؛ ما لم يكن ذلك حيفا.

(1) ناقصة

من أ.

(2)

ب «يلزمها».