المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٣

322

المصنف

المجلد الحادي عشر

قلت: أو طلب إليها ذلك، وهي في الحياة. هل يدرك ذلك؟ وكذلك إن طلب قيمة الفسل؛ هل يدرك جميع ذلك منها، طلب ذلك (1) إليها أو إلى ورثتها؟ فعلى ما وصفت؛ فقد جاء الأثر مجملا إنما فسل الزوج في مال زوجته

وعمر؛ فلا حق له فيه؛ حتى يصح أنّه كان ذلك منها بمشارطة له بحق له. وقد قيل أيضًا: إذا كانت في الحياة)، وكان الزوج معروفًا أنه يعمل بالأجر في مثل ذلك العمل. وصح أنها أمرته بذلك؛ فله من زوجته ما له من غيرها. وأما الميتة فقد ماتت حجّتها معنا؛ حتى يصح معنى الحق في ذلك، كان (4) بالبينة أو بإقرار الورثة، وذلك في الحكم.

وكذلك الولد في مال والده كالزوج في مال زوجته؛ لأنّ التعارف بين الناس؛ أنّ الزّوج يعين زوجته، والولد قد يعينه والده. وكذلك أكثر أحوال الناس وما تجري عليه العادة والعمل منهم. فإذا كان ذلك في موضع يجري عليه أكثر عادة النّاس وأعمالهم؛ أنّ الزوج والولد قد يعينان. كذلك الزوج لزوجته والولد لوالده؛ فذلك على ما عليه النّاس، كان بأمرهما أو بغير أمرهما؛ إذا كان ذلك الأغلب من عادة النّاس وأفعالهم، أنه قد يأمر الوالد ولده بعمارة ماله، فيمضي لأمره.

وقد تأمر الزوجة زوجها بعمارة ما لها، فيمضي (0) ذلك بغير أجر ولا حصّة.

فذلك على (6) ما يجري عليه الحال؛ حتى يصح ذلك.

(1) ناقصة من

(2) في أ «بالحياة».

(3) زيادة من ب.

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب «لعله فيصبح».

(6)

ب «وعلى».