الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٢٥324
المصنف
المجلد الحادي عشر
انتقي ما وجد تد والى
ود الا ولعراقية
باب [61]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ بات فى فسل الرجل وعماره في مال غيره
صلح اين مبارک ان منعي دور مبارک فارس الله
)
قال محمد بن محبوب الله: مَن فَسَل فَسلا في أرض رجل بإذنه؛ فللفاسل الخيار (2)، إن شاء أخذ فسله، وإن شاء أخذ قيمته.
ومن فسل في أرض رجل بغير إذنه؛ فلربّ المال الخيار، إن شاء أخذ الفسل بالقيمة، وإن شاء أمر الفاسل. معي؛ أراد؛ يقلع فسله، ويردّ له أرضه
كما كانت.
مسألة:
ومن جواب أبي علي رحم لله: وسألته عن رجل فسل أرضا. ثم استبان له أنها ليست له فبرأ منها فسئلت عن الفاسل له أن يقلع صرمه، أو يأخذ صرمًا
مثل صرمه.
وقلت: إن قال الذي له الأرض: لا أعطيك إلّا صرمًا. وقال الفاسل: لا آخذ
إلا صرمي.
وقلت: إن فسلها، وهو يعلم (3) أنّ الأرض ليس له، وليس للفاسل إلّا صرمًا
«الفسل والعمارة والبناء في مال الغير برأيه أو بغير رأيه».
في ب «والفاسل بالخيار». (3) في أ «يعرف».