الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٢٦الجزء السابع عشر - باب [61]: في فسل الرجل وعماره في مال غيره
المصنف
325
مثل صرمه. فإن فسلها بجهالة أو بسبب يرى أنها له. ثم استحقت؛ أخرج صرمه ما أمكن له قلعه، ويردّ له تراب؛ حتى يساوي ما أخرج منها. وإن لم يمكن له إخراجه كان له صرم مكان صرمه، وقيمة عنائه ونفقته.
مسألة
(2)
ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي عليّ: وعن رجل فسل عشرين فسلة في أرض امرأة أخرى؛ حتى عاشت. ثم توفي. وبلغ المرأة ذلك بعد موته؛ أنّ فلانًا فسل في موضع كذا وكذا. فغيّرت وقالت لم أعلم. فنحن نقول: إنّه (1) ينزع من أيدي اليتامى ما كان في يد أبيهم؛ حتّى تأتي المرأة بحجة سوى (2) ما ذكرت أنها لم تعلم. ومن غيره: نعم؛ إذا صح أنّ الهالك فسل في مال أجنبية ليست بامرأته، ولا ممن يقوم الرّجل بأمره. ولم يصح أنّه غاصب. فالفسل للفاسل بحاله،
ولا يخرج.
فإذا صح أنّ الأرض للمرأة والفسل للفاسل كان كذلك الفسل للفاسل، والأرض لصاحبها.
ويوجد عن أبي الحواري في الذي فسل أرضا لرجل، وهو محاضر. ثم ادعى الفسل وأحضر البينة؛ أنّهم رأوه يفسل هذا الفسل: أنّ لصاحب الفسل فسله. ولصاحب الأرض الخيار، إن شاء أعطاه قيمة فسله، وإن شاء ودعه
يقشعه، فانظر في ذلك (3).
(1) في ب زيادة «لا».
في ب «إلى».
«فيه».