المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٧

326

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

قال ابن الأزهر: إنّ الفسل والبناء؛ إذا فسل الرّجل أو بنى على رجل؛ فهو بمنزلة الادعاء على الرّجل، ويقوم مقام الادعاء على الرّجل.

ومن غيره: قال: نعم.

وقد قيل: إنّ البناء والفسل ليس بمنزلة الادّعاء، إلّا أن يموت المحدث والمحدث عليه.

وقال من قال حتى يموت المحدث عليه فلورثته الحجة على المحدث. ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا صح لرجل أنّه كان يأكل المال، أو يثمره، أو يغرسه أو يعمره؛ إنّ ذلك يدّ له، ولو لم يشهدوا له أنّه في يده. وأما إذا صح أنه كان يعمله لم يكن ذلك يدا له.

مسألة:

وعن أبي الحسن الله: وسألته عن رجل مات وخلّف مالا وأولادًا صغارًا. فلما بلغ الأولاد مبالغ الرّجل والنّساء؛ وجدوا في أرض يستحقونها فسلًا لا يدرون متى فسل، في حياة والدهم أم بعد موته، فأرادوا

نخلا

لهم

قلع ذلك الصرم. قلت: هل (1) لهم ذلك على من غرس هذا الصرم، وهم لا يعلمون من

غرس هذا الصرم؟

قال:

نعم، إلا أن يأتي من غرسه ببينة تشهد له؛ أنّه غرس في حياة والد

هؤلاء الورثة لهذا المال.

(1) ناقصة من ب.