الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٣١330
المصنف
المجلد الحادي عشر
وأما إذا بنى في أرضهم برأيهم؛ فإنّ الخيار له إن شاء أخذ نقصه من
أرضهم، وإن شاء تركه ويرد عليه قيمة بنائه برأي العدول، فذلك عليهم. وكذلك أرى له في الفسل في فسل أرضهم برأيهم، إن شاء أخذ فسله
وأخرجه من أرضهم، وإن شاء أخذ منهم قيمته.
وقال: إذا كان لهم أرض.
٦٬٥٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.