المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٣١

330

المصنف

المجلد الحادي عشر

وأما إذا بنى في أرضهم برأيهم؛ فإنّ الخيار له إن شاء أخذ نقصه من

أرضهم، وإن شاء تركه ويرد عليه قيمة بنائه برأي العدول، فذلك عليهم. وكذلك أرى له في الفسل في فسل أرضهم برأيهم، إن شاء أخذ فسله

وأخرجه من أرضهم، وإن شاء أخذ منهم قيمته.

وقال: إذا كان لهم أرض.