المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٢

الجزء السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ سماع كلاب المصنف كان اخر المفاسلة.

باب [62]

بين الناس

المصنف

331

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

وعن رجل دفع إلى رجل أرض يفسلها له بالربع. وشرط عليه أن عليك صلاحها وصلاح الفسل؛ إلى عشر سنين. فهذا شرط ثابت.

وإن شرط الفاسل على صاحب الأرض مأكلة الأرض؛ إلى أن يحمل الفسل؛ فهذا شرط مجهول، وهذا الشّرط تجوز فيه الجهالة وله مأكلة الأرض؛ إلى أن يحمل الفسل، وذلك إذا جعل مأكلتها سنين معروفة، فله مأكلة الأرض إلى

تلك السنين.

مسألة:

سألت محمد بن محبوب عن رجل فاسل رجلا أرضا له. ففسل الفاسل، ونشأ فيها نخل من غير أن يفسل. فلما وقع القسم؛ قال صاحبه: ليس لك في هذه النواشي شيء. وقال الفاسل: بل آخذ فيها حصتي؟

فقال: تقسم النّخل والنّواشي جميعًا، وكلّ من دخل إليه شيء منها؛ فهو له. قلت له: فالنقص الذي لم) يفسل؛ هل للفاسل منه نصيب في النقص

مما يلي نخله؟

قال: ليس له إلّا ما فسل.

(1)

(1) في أ «لا».