الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٥334
المصنف
المجلد الحادي عشر
وهي
مسألة:
وعن رجل أعطى رجلًا أرضا يفسلها له بحصة ففسلها. فلما حييت وعاشت وحمل منها ما حمل؛ يبس الفَلَج)، فمات. فهل يكون للفاسل في أرضها شيء، قد ماتت من قبل أن تقسم؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا ماتت بعد أن وجب للفاسل حصته في النخل، وله حصته في الأرض كاملة في النخل. وإن ماتت النخل من قبل أن يجب للفاسل الحصة في النّخل؛ فلا حصّة له في الأرض. وله أن يرجع يفسلها إن أراد ذلك.
مسألة:
وفي رجل وولد له تشارطا أن يعطيه ما فسل في أرض له، لعله لولد صغير؛ الثلث أو النّصف. ثم إنّ الولد هلك، وخلّف الصبي يتيما.
قلت: هذا شرط ثابت أم لا؟ فلم أقف على معنى مسألتك، إلا أني أحسب أنك أردت أنّ الوالد شارط ولده البالغ على أرض ولد له صغير أن يفسلها (2) له بالثلث أو النصف، فإن كان كذلك جائز ما فعل الوالد في مال ولده من المشاركة والمفاسلة، كفعله في مال نفسه؛ إذا كانت المفاسلة والشّرط بينهم ثابتًا. فافهم ذلك.
مسألة:
وعن الذي يفسل لرجل كرمًا أو رمانًا أو أترجًا أو تينا، مفاسلة بشيء منه. هل يثبت ذلك على سنين معروفة أو غير سنين معروفة بحصة منه، مثل النخل. قلت: هل يجوز ذلك، ويثبت؟ فإذا كان ذلك بحصة معروفة في سنين معروفة؛
جاز ذلك على ما تشارطا؛ إذا كان بشيء معروف على وقت معروف.
(1) في أ «الماء».
«يفسل».