المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٧

336

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

جواب موسى بن علي وعن رجل أخذ أرضا فسالة بالربع وكانت ذات شجر وأسل، وأنه أخرج شجرها، وزكاها، فخرج ما فسلوا عليه. فذكرت أنّ صاحب الأرض طلب الماء لنفسه دون المفاسلين. فاحتسب أنّ الماء لأهل الأصل، إلا أن يكون شرط؛ فلهم شرطهم من الفَلَج الآخر الذي شرط الفاسل أن يسقي منه، ولا يمرّ على الفاسلين ساقية إلا بإذنهم.

هذا

مسألة:

وقيل في رجل (1) قال لرجل: كلّ ما فسلت في مالي فهو لك. فكل ما فسل مال القائل فهو ثابت له من طريق الإقرار ولا رجعة للمقرّ، ولا عذر

في

له بجهالته.

وإن قال: كلّ ما فسلت في مالي؛ فقد أعطيتك إيّاه؛ فهذا فيه الجهالة. فإن أتم له العطيّة؛ فهو أحبّ إلينا. وإن (2) رجع في عطيته؛ كانت له الرّجعة، وكان للفاسل الخيار، إن شاء أخرج نخله، وإن شاء أخذ قيمة نخله بغير أرض (3)، والخيار في ذلك للمعطى. وإنّما فرّق بين هذين الموضعين؛ الإقرار وموضع العطية.

مسألة:

وعن أبي الحواري الله: وعن رجل أعطى رجلًا أرضا يفسلها له بالثلث. وقال له صاحب الأرض: كلّ شيء (4) زرعته في الأرض لك النصف من الزراعة.

(1) في أ «لرجل».

في ب «فإن».

(4)

ب «أخذ قيمة نخله بغير أرض، وإن شاء أخرج ما فسل

(4)

ب زيادة «قد».