المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

الجزء الثاني - باب [36]: في السلام وردّه

مسألة:

المصنف

223

قال أبو الحسن رحمه الله: نحن قد قلنا لمن لا نعرف (1): سلام الله عليك، وإنّما عنينا أنّ الله سلّم عليه ثيابه أن تتلف. وكره (2) أصحابنا أن يقال ذلك

لغير الولي.

مسألة:

ورد السلام على الظالم جائز، وفيه قول، قال أبو جعفر: ومن قال في السّلام على الناس: ورحمة الله، فإذا (3) لم ينو بذلك ولاية فلا بأس.

(4)

مسألة:

وقول القائل لصاحبه: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ ليس بسلام، وإنّما هو استفهام قاله. ألا ترى إلى (4) ما روي أنّ رجلًا قال للمسيح: كيف أصبحت يا روح الله؟

قال: أصبحت ولي ربّ فوقي، في كلام غير هذا.

مسألة:

ومن سلّم فردّ عليه: أطال الله بقاءك، فهو دعاء لا رد سلام)، والردّ هو:

وعليك السلام.

(1) في أ «لمن يعرف». في أ و ب زيادة «ذلك».

(3) في م «فإن».

(4) زيادة من أ و ب.

(5) في ب و م رد السلام».