الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤الجزء الثاني - باب [36]: في السلام وردّه
مسألة:
المصنف
223
قال أبو الحسن رحمه الله: نحن قد قلنا لمن لا نعرف (1): سلام الله عليك، وإنّما عنينا أنّ الله سلّم عليه ثيابه أن تتلف. وكره (2) أصحابنا أن يقال ذلك
لغير الولي.
مسألة:
ورد السلام على الظالم جائز، وفيه قول، قال أبو جعفر: ومن قال في السّلام على الناس: ورحمة الله، فإذا (3) لم ينو بذلك ولاية فلا بأس.
(4)
مسألة:
وقول القائل لصاحبه: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ ليس بسلام، وإنّما هو استفهام قاله. ألا ترى إلى (4) ما روي أنّ رجلًا قال للمسيح: كيف أصبحت يا روح الله؟
قال: أصبحت ولي ربّ فوقي، في كلام غير هذا.
مسألة:
ومن سلّم فردّ عليه: أطال الله بقاءك، فهو دعاء لا رد سلام)، والردّ هو:
وعليك السلام.
(1) في أ «لمن يعرف». في أ و ب زيادة «ذلك».
(3) في م «فإن».
(4) زيادة من أ و ب.
(5) في ب و م رد السلام».
٦٥٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.