الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥224
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وإن قال: حياك الله، بدلا من ردّ السّلام بنيّةِ ردّ السّلام، فهو ردّ للسلام، لأنّ التّحيّة هي السّلام. ولكن لا يقال لغير المسلم حياك الله؛ على الإطلاق، وجائز هذا للولي.
مسألة:
وإن قال: السلام والرّحمة، فلا يلزم الرّدّ عليه. إلّا أن يقول: السّلام عليك
والرحمة، فحينئذ يلزم الرّدّ عليه.
مسألة:
فإن قال في الرّدّ: أهلا وسهلا فليس هذا ردا، وقد قال بغير ما أمر الله، قال تعالى: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86].
مسألة:
فإن ردّ السّلام سرًّا فإنّه لم يردّ، فإنّ (2) الرّدّ لا يكون إلا بما يسمعه المسلم (3).
مثلها أو أحسن منها كما قال الله.
مسألة:
فإن مر به صبي غير بالغ فسلّم عليه فواجب عليه ردّ السّلام على من حياه بتحية الإسلام بظاهر الآية، سواء حيّاه مكلّف أو غير مكلف. ألا ترى إلى ما قيل في أهل الذمة إذا سلّموا على المسلمين: أن (4) يردّوا عليهم السّلام.
(1) ناقصة من أ. (2) في م «لأن». (3) ناقصة من أ.
(4) في م «وأن».