الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٤٣342
المجلد الحادي عشر
قلت: فالمضرّة على مال الجار في الهواء أنّه (1) يصرف (2) بالاتفاق؟ قال: معي؛ أنّ لهم سماءهم وأرضهم قال: وأما الطريق فلعله
ما لم يضر بالراكب.
قال: عندي
يخرج فيها أنه
أن الطريق لو أحدث فيها محدث من غماء أو بناء لم يكن له ذلك عندي (3) بالاتفاق. وأما مثل النّخلة فلعلهم لا يقصدون بذلك إلى صرفها لقلة (4) الضرر. ورأيته يعجبه أن يكون (5) مثل الأموال في صرف ذلك عنها.
قلت: فالصافية عندك مثل الأموال؟
فلم يقل لي شيئًا، غير أنّه قد كان في أوّل المسألة قال: أنّ الصافية كالأموال قبل أن يذكر الأموال بالاتفاق، وأنّ الطّريق ما أحقها بذلك أن يكون مثل الأموال. ثم عطف وخص الأموال بالاتفاق من الحكّام، وقال: ما كان متفقا عليه الحكّام كان عندي أن يقطعه في الجائز، ولا يطيب له ـ عندي ـ غير ذلك.
عند
إِنّه
قلت: فإن فعل على من قال: لا يمنع. هل يسعه؟
قال: معي إن سأل قيل له بذلك إنّ بعضًا يقول: لا بعضًا يقول: لا يمنع ذلك. وقال بعض؛
يمنع ذلك؛ إن كان إذا قام أضر.
(1) في ب لأنه».
في ب «صرف».
(3) زيادة من ب.
(4) في ب «لعله». (5) في ب «تكون».