المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٤٥

344

المصنف

المجلد الحادي عشر

قلت له: فإن ثبت له هذا السماد من مال الهالك، وقد قدمه على هذه

قدمه

الصفة؟ ولم يثبت له السماد في مال الهالك، وله عليه هذه الدراهم التي إيّاها بسماد، ولم يوص له الميت بشيء، ولا وجد من يوصله إلى حقه. هل له أن يأخذ من مال الهالك؛ إذا قدر على ذلك بالشريرة دراهم مثل ما قدّم الهالك، أو سماد بقيمة الدراهم التي على الهالك؟ أو لا يجوز له ذلك؟ قال: معي؛ أنّه قد مضى القول في هذه. وله أن يأخذ حقه دراهم أو عروضها؛

إن لم يقدر على الدراهم؛ إذا لم يقدر على الإنصاف.

مسألة:

وسئل عن رجل اتفق هو ورجل على سماد واشتراه بكيل معروف. فقال المشتري لصاحب السماد أحمله إلى الضاحية؛ حتّى أكتاله منك. فحمله صاحب السماد إلى القطعة، أو حمله المشتري، ولم يكله. ثم جاء سيل فحمل السماد. هل يلزم المشتري في ذلك شيء؟

قال: معي؛ أنّه إذا حمل السماد برأي صاحب السّماد على أن يكون الكيل والبيع في الضاحية؛ إلى أن صار إلى القطعة؛ لم يبن لي أنّ عليه ضمانًا إذا تلف قبل الكيل والقبض ().

(1) في ب زيادة مسألة مدرجة من الناسخ، وهي: «مسألة: ومن يبيع قصب الذرة بالسماد أثبت السماد

على المشري القصب أم لا يجوز، إذا كان نسيئة، والله أعلم.

قال الناسخ: وهو الفقيه محمد بن سعيد قد قيل هذا. وقيل: إنه جائز بيع القصب بالسماد نسيئة،

كذا حفظت».