الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٤٧346
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وحفظت أن لقط السماد من أموال النّاس لا يجوز، ولا مما كسبت أرضهم من السماد، ولا مما حمله السّيل فاكتسبت أرض الناس منه.
مسألة:
وعن رجل جمع من الوادي سمادًا أو [من] طريق الجائز. ثم جاء رجل آخر، فحمله. هل يسعه ذلك؟ وهل يحكم للأوّل بذلك؟
قال: السماد للذي جمعه، ويحكم له بذلك. وكذلك الحطب من الظاهر الموات والجبال؛ هو لمن جمعه.
مسألة:
ومن جواب محمد بن الحسن ومن أتى إلى لوذ () من الوادي، في وقت جري السيل، وكان الرجل يضمّ السّماد من على وجه الماء، ويطرحه على صفاء ذلك اللوذ. فأراد منعه رجل كان قد سوى ذلك الموضع. فإن كان هذا الرجل يضم السّماد من على وجه الماء قبل أن يسدّ الماء ويصير السماد إلى الأرض؛ فذلك له جائز؛ إن شاء الله، ولا حرام عليه.
وإن كان السماد قد صار إلى الأرض، وثبت عليها، فمنعه أهل الرَّم فذلك لهم، وإن منعه واحد منهم والذي يزرع الأرض بحجّة، ولا يحرم عليه زرعها، وهو من أهل الرَّمّ، وأباح له الباقون، فينظر ما يقع له من السماد على حساب سهام الرّم، ويأخذ حصته من الشماد.
(1) في أ زيادة «ولعله: رم».