الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٤٨الجزء السابع عشر - باب [65]: في السماد من السيول والمباحات
المصنف
347
وإن كان هو يستحق تلك الأرض وحده دون أهل الرّم فلا يضمّ السَّماد من أرضه، إلّا برأيه من بعد أن يثبت السماد في الأرض ويستحق الزراع) الأرض بلا غصب. والله أعلم.
مسألة:
من أحكام أبي سعيد: وسئل عن رجل له أرض على الوادي، فدخلها السيل وطرح فيها سماد أو حمالة. هل يجوز لأحد من الناس أن يحمل من ذلك السماد والحمالة من أرض هذا الرجل؟
قال: معي؛ أنّه قد قيل؛ إنّه إذا كان مباحًا في الأصل؛ لم يكن محجورًا لوقوعه في ملك هذا؛ ما لم يسبق إليه هو بقبض يد؛ لأنّ الأرض ليست بيد كغيرها مما وقع فيها من المباح والمحجور، والمحجور فيها محجور عليه وعلى غيره، والمباح فيها مباح له ولغيره.
في
ومن غيره وقال في السيول التي تجري في الأودية؛ فتحمل السماد، فتطرحه أرضين النّاس أنّه لا يجوز أن يحمل من ذلك شيئًا.
مسألة:
وفي الذي له غنم زربها مع جيرانه. ما حال بعرها وروثها؟ لمن هو؟ وهل يحتاج صاحب الرّوث والمنزل إلى الحل؟
فالروث والبعر في الحكم لربّ الشّاة والدّابة؛ إذا صح بينة عدل أنها راثت
أو بعرت.
وأما في التعارف فقد قيل: إن كان ربّها بالغًا ثم زرَّبَها أو بيتها أو بعلها في منزل رجل. ثم لم يطلب في الوقت ولا عارض في أمرها بشيء أنه لا تبعة على
(1) في أ «الزارع».