المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٥٠

المصنف

الجزء السابع عشر - باب [65]: في السماد من السيول والمباحات

قال: للساكن.

349

قلت: فإن أسكنه بلا أجرة؟ فإنّ السماد للساكن.

قلت: وإن كان الساكن يكسح المنزل، ويطرح من تراب المنزل في السماد؟ قال: التّراب لصاحب المنزل. والسماد لصاحبه.

قلت: فإن ردّ عليه ترابًا مثل ترابه هل له أن يحمل جملة السماد؟

قال: نعم.

قلت: إن أسكنه على شرط أنّ السّماد لصاحب المنزل؟ قال له الكراء، والسماد للساكن؛ لأنّ هذا مجهول، فلا يثبت. قلت: فإن سلّم الساكن السماد، وطابت به نفسه؟

قال: فذلك جائز بطيب قلبه.

مسألة:

وعن رجل باع بيتًا فيه سماد، ولم يشترط البائع ولا المشتري. فلمن يكون؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان السماد مجموعا؛ فالسّماد للبائع؛ إذا لم يشترطه المشتري كان ترابًا أو غير تراب. وإن كان التراب غير مجموع؛ فالسماد للمشتري. فإن كان غير تراب مثل البعر والكنيف، فهو للبائع.

مسألة:

ورجلان بينهما منزل، وهو بينهما نصفان ولواحد ثلاث بقرات وللآخر بقرة واحدة فطلبا قسم التماد. فقال صاحب البقرات الثلاث: لي ثلاثة أرباع السماد. وقال الآخر: لي نصفه؛ لأنّ نصف المنزل لي؟ فأما التراب، فبينهما نصفان. وأما السماد من البقر فله ثلاثة أرباع وأما ما اختلط من التراب والسّماد

فبينهما نصفان.