المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٥١

350

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

وعن رجل له شركة في منزل، ليتيم واليتيم في حجره. هل يجوز لأحد أن يشتري ما كان في هذا المنزل من السماد من الشريك البالغ الذي في حجرة اليتيم؟

قال: معي؛ أنّه ما كان من السماد غير مجتمع في المنزل؛ فأحكامه أحكام المنزل، وهو بين الشركاء، وما كان مجتمعًا؛ فحكمه للساكن الذي ظاهر له اليد) في السكنى ولو كان المنزل مشتركًا.

فإذا كان على هذا؛ جاز أن يشتري منه؛ إذا كان ظاهر معنى السكن للبالغ دون اليتيم واليتيم في حجره ويجوز منه الشّراء أيضا للأمتعة.

مسألة:

وقد قيل: إن ما كان مجتمعًا في المنزل من السماد؛ فالقول فيه؛ قول الساكن له دون ربّ المنزل. والساكن هو ذو اليد في ما اجتمع من السماد. وما كان متفرقًا غير مجموع؛ فحكمه حكم المنزل، والقول فيه؛ قول رب المنزل.

مسألة:

سألت أبا سعيد عن رجل وضع في أرض رجل سمادًا له برأي صاحب الأرض. فاحتاج صاحب الأرض إلى زراعة أرضه. هل يحكم على صاحب

السماد بإخراج سماده؛ وإن كره؛ إذا لم يكن وضعه إلى وقت معروف؟

قال: معي؛ أنّ عليه ذلك، ويمدد بمقدار ما يمكنه إخراجه؛ إذا لم يكن

وضعه إلى وقت معروف.

(1) ناقصة من ب.