المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٦٧

366

المصنف

المجلد الحادي عشر

ومن

مسألة:

أخذ من منزل قوم كان فيه أمانات وطلب الذي له شيئًا) وأخذه، والذي له غير جنس الذي أخذه. فإن كان غير جنس ذلك؛ فلا اشتباه عليه، وهو غاصب في وقته، وهو متعدّ (2) في أخذ ما ليس له، وعليه ضمانه لربه؛ حتى يردّه إليه. فإن لم يردّه وأتلفه فعليه له قيمته. وإن تخلّص منه إلى أربابه برئ.

مسألة:

ومن اغتصب مالا من رجل، ثم مات المغتصب منه، وورثه المغـ

ففيه اختلاف.

المغتصب؛

منهم من قال: لا يجوز له أخذ ماله للمغتصب أخذ هذا المال كالذي يقتل من يرثه، فلا يجوز له أخذ ماله (3).

ومنهم من قال: إنّه عصى الله بما فعل وعليه التوبة إلى الله، وله أن يأخذ المال الذي ورثه، وإن كان في الأصل مغتصبًا له. والله أعلم.

مسألة:

ومن اغتصب أرضًا إلى أرضه، فزرعها؛ فلا يجوز له أن ينتفع من زراعته شيئًا، حبًا أو قطنا أو علفًا أو أرزا، ولا يجوز لأحد أن يشتريه.

(1) في أ «شيء» وهو

(2) في ح «متعمد».

خطأ.

(3) للمغتصب أخذ هذا المال كالذي يقتل من يرثه، فلا يجوز له أخذ ماله» ناقصة من أ.