الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧226
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
ومن قيل له سلام عليكم، فقال: وعليكم مثله. قال: أنه لم يجبه حتى معي يقول: وعليكم السلام، فإن قال عليكم فكأنّه رأى أنه يجزيه، فإن قال: فلان يسلّم عليك فليقل: عليك وعليه السّلام.
مسألة:
أبو عبد الله، فيمن قال السّلام عليكم ورحمة الله فرد: وعليكم السلام، هل
يجزئه؟
قال: نعم.
مسألة:
وإذا مر رجلان على قوم فسلّم أحدهما، أجزأ عنهما؟ فإن ردّ واحد من القوم فقيل: يجزئ عنهم جميعًا، وقيل: لا يجزئ وعليهم الرّدّ جميعًا. وقيل: إن كانوا واقفين فعليهم جميعًا الرّدّ، وإن كانوا مشاة أجزأ ردّ الواحد عنهم لما فيه من الشغل. والله أعلم.
مسألة:
من
في السّلام إذا حَمَله رجل وقبل ذلك من غير استثناء، فهو بمنزلة الأمانة
يؤديها متى قدر على ذلك.
مسألة:
فيمن لقي الذمي والمجوسي والصابئ بم يحي
٦٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.