المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧

226

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

ومن قيل له سلام عليكم، فقال: وعليكم مثله. قال: أنه لم يجبه حتى معي يقول: وعليكم السلام، فإن قال عليكم فكأنّه رأى أنه يجزيه، فإن قال: فلان يسلّم عليك فليقل: عليك وعليه السّلام.

مسألة:

أبو عبد الله، فيمن قال السّلام عليكم ورحمة الله فرد: وعليكم السلام، هل

يجزئه؟

قال: نعم.

مسألة:

وإذا مر رجلان على قوم فسلّم أحدهما، أجزأ عنهما؟ فإن ردّ واحد من القوم فقيل: يجزئ عنهم جميعًا، وقيل: لا يجزئ وعليهم الرّدّ جميعًا. وقيل: إن كانوا واقفين فعليهم جميعًا الرّدّ، وإن كانوا مشاة أجزأ ردّ الواحد عنهم لما فيه من الشغل. والله أعلم.

مسألة:

من

في السّلام إذا حَمَله رجل وقبل ذلك من غير استثناء، فهو بمنزلة الأمانة

يؤديها متى قدر على ذلك.

مسألة:

فيمن لقي الذمي والمجوسي والصابئ بم يحي