المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٧١

370

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

قال محمد بن محبوب: من اغتصب امرأة بلبنها فمات ولدها، فإن كان في موضع لا يوجد لولدها غذاء من غيرها ولم تدركه حتى مات. فعلى المغتصب دية الولد. وإن كان في موضع يوجد له غذاء من غيرها؛ لو أرادت؛ فلا شيء على المغتصب، إلّا العقوبة والأدب (1).

(1) هذه المسألة وردت في ح في آخر باب المغتصب وصفته.