الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٧١370
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
قال محمد بن محبوب: من اغتصب امرأة بلبنها فمات ولدها، فإن كان في موضع لا يوجد لولدها غذاء من غيرها ولم تدركه حتى مات. فعلى المغتصب دية الولد. وإن كان في موضع يوجد له غذاء من غيرها؛ لو أرادت؛ فلا شيء على المغتصب، إلّا العقوبة والأدب (1).
(1) هذه المسألة وردت في ح في آخر باب المغتصب وصفته.
٦٬٦٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.