الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٧٢الجزء الثامن عشر
المصنف
371
انتهى ما وجدته والى
دوالها ولع انا
باب [4]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى تتلوه ان شا اسر الحر والا
سابع وكتاب الصور في غصب العروض وضمانها صلاح ابن مبارک ان مسعود دين مبارک فارم اے
وسن أنّه من اغتصب ما لا يكال ولا يوزن مثل الثياب والأثاث والفرش وغير ذلك، فاستهلكه أنّه عليه قيمته وقد وافق هذا؛ لأنّ ما لا يعرف مثله فقيمته يوم التّلف أو أفضل قيمته.
مسألة:
قال: اختلف العلماء فيمن غصب شيئًا من التّياب واللباس والفرش، فأفسده أو أبلاه أو شقه قال قائلون صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه إياه وأخذ قيمة ثوبه وسلّمه له.
وإن شاء أخذه، وأخذ ما أنقصه.
وقول الخيار إلى الغاصب إن شاء أخذ التّوب وضمن قيمته، وإن شاء ألزمه صاحبه وضمن نقصانه.
والرأي أنّ الخيار لربّ التّوب؛ لأنه لا يكون لأحد حكم في مال غيره؛ إذا كان قائما بغير رضى صاحبه. والقول قول ربّ المال.
فأما إن أتلف الغاصب الثوب فالقول في القيمة قوله فيما يقرّ به أنّ ذلك
قيمته، مع يمينه.