الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٧٣372
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
ومن غصب قطنًا أو كتانًا أو شيئًا مما يغزل، فغزل وحاك منه ثوبًا، فالثوب
لربّ القطن المغصوب منه، ولا حق للغاصب فيه.
مسألة:
ومن اغتصب ترابا، وبنى به دارًا ثم أراد التوبة. وصح ذلك عليه. فإنما عليه أن يردّ ترابًا مثل ذلك التراب أو قيمته، والخيار في ذلك للمغتصب قبل. وكذلك لو سرق جذوعًا، فأغمى بها دارًا؛ كان عليه جذوع مثلها أو قيمتها،
وليس عليه أن يخرج الجذوع إذا كان عليه في ذلك مضرّة.
مسألة:
وفي الجامع: ومن سرق غَزْلًا، ونسجه ثوبًا، وأدرك في العمل، فلصاحب الغزل الخيار، إن شاء أخذ الثّوب وردّ على النتاج كراءه، وإن شاء أخذ غزلا مثل غزله، وإن شاء قيمة غزله، وسواء كان ذلك سرقًا أو غلطا. ومن غيره: وقد قيل: لا عرق للنسّاج والتّوب لصاحب الغزل. والله أعلم.
مسألة:
ومن سرق ثوبًا. ثم سرقه سارق آخر. وأراد ردّه؛ فإنه يردّه إلى صاحب
الثوب إن عرفه، وإلا يردّه إلى الشارق.
مسألة:
فيمن اغتصب شيئًا، واشترى به سلعة فإن قال: بعني بهذه الدراهم؛ فباعه بها، فالبيع فاسد باطل. وقيل: البيع تام، ولرب المال الخيار.